للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء والعيون أو كان (١) عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (٢) رواه البخاري.

وأما في المعدن والركاز فلقوله عليه السلام: «وفي المعدن الصدقة».

وقوله: «وفي الركاز الخمس» (٣).

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث» (٤) رواه الجوزجاني.

وأما كونها تجب في الأثمان، وهي: الذهب والفضة فلقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (٥)} [التوبة: ٣٤].

وقوله عليه السلام: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ... مختصر» (٦) رواه مسلم.

وفي حديث أنس: «وفي الرقة ربع العشر» (٧) رواه البخاري.

وأما كونها تجب في عروض التجارة فلقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: ١٠٣]، وقوله: {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: ٢٤]، ولما روى سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» (٨) رواه أبو داود.


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤١٢) ٢: ٥٤٠ كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري.
(٣) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٦١) ٣: ١٧٣ كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين.
وأخرجه مالك في الموطأ (٨) ١: ٢١٣ كتاب الزكاة، باب الزكاة في المعادن.
(٥) ساقط من ب.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٨٧) ٢: ٦٨٢ كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٨٦) ٢: ٥٢٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.
(٨) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٦٢) ٢: ٩٥ كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>