(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ١١٨ كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل. (٣) في ج: الحمير. (٤) في ج: الرقيق. (٥) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٦) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ٢: ١٠٨ باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، عن جابر. (٧) أخرجه مالك في الموطأ (١) ٢: ٦٠٣ كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب. بلفظ: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء». وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ٣٢٤ كتاب المكاتب، باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. (٨) رواه ابن قانع عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً وأعله. أفاده الحافظ ابن حجر في تلخيصه ٤: ٣٩٨. وأخرجه أبو داود في سننه (٣٩٢٦) ٤: ٢٠ كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم».