للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون بنت مخاض هي ما لها سنة وبنت لبون هي ما لها سنتان والحقة هي ما لها ثلاث سنين والجذعة هي ما لها أربع سنين فلما روى أبو داود قال: سمعته من الرياشي وأبي هاشم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيدة وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا: «يسمى الحُوار، ثم الفصيل إذا فصل، ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون فإذا تمت لها ثلاث سنين فهي حقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة» (١).

وأما كون من عدم بنت مخاض وابن لبون يلزمه بنت مخاض فلأنهما لو (٢) استويا في الوجود لم يجزئه إلا بنت مخاض فكذلك إذا استويا في العدم.

ولأن الشارع إنما نقل من بنت مخاض إلى ابن لبون إذا لم يكن في ماله بنت مخاض للسهولة وعدم كلفة الشراء فإذا لم يكن في ماله أيضاً ابن لبون وتعين الشراء وجب شراء بنت مخاض لأنها الأصل.

فإن قيل: لم سميت بنت مخاض وبنت لبون والحقة بذلك؟

قيل: أما بنت مخاض فسميت بذلك؛ لأن أمها ماخض أي حامل بغيرها قد حان ولادتها وليس ذلك شرطاً في الإجزاء وإنما سميت به تعريفاً لغالب حالها.

وأما بنت لبون فإنما سميت بذلك؛ لأن أمها لبون أي ذات لبن.

وأما الحقة فإنما سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وقد تقدم ذكر ذلك في الحديث (٣).

قال: (فإذا بلغت مائتين فقد اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء أخرج خمس بنات لبون، والمنصوص أنه يخرج الحقاق وليس فيما بين الفريضتين شيء).

أما كون الفريضتين في المائتين اتفقا فلأنهما أربع خمسينات وخمس أربعينات.


(١) رواه أبو داود في سننه ٢: ١٠٦ كتاب الزكاة، باب: تفسير أسنان الإبل.
(٢) ساقط من ب.
(٣) تقدم في الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>