للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعين درهماً على المذهب فلأن الشارع جوز له الانتقال إلى الذي يليه وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه إذا كان هو الفرض، وهنا (١) لو (٢) كان الذي يليه موجوداً أجزأ فإذا كان معدوماً جاز العدول إلى ما يليه.

وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن يلي الواجب لأنه لم يرد النص فيه.

قال صاحب النهاية فيها: هذا ظاهر المذهب.

قال: (ولا مدخل للجبران في غير الإبل).

أما عدم دخول الجبران في غير الإبل من البقر والغنم فلأن النص ورد في الإبل خاصة فيجب الاقتصار عليه.

فعلى هذا من وجب عليه تبيع وليس في ماله وعنده مسنة فله دفعها بزيادتها فإن طلب الجبران لم يكن له ذلك كما ذكرنا.

وأما دخوله في الإبل فلما تقدم في الحديث المذكور.


(١) في ب: هنا.
(٢) سقط من هنا لوحتان من نسخة ب. وقد اعتمدنا نسخة ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>