للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره فكذلك في الزكاة.

والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر، ومن المعز: ما له سنة.

وأما عدم جواز أخذ التيس والهرمة وذات العوار؛ فلقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: ٢٦٧].

وروى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات: «ولا نخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس» (١) رواه البخاري.

وأما عدم جواز أخذ الربى والحامل؛ فلأن ذلك خير المال فلم يجز أخذه بغير رضاه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» (٢) رواه أبو داود.

وأما عدم جواز أخذ كرائم المال؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» (٣) متفق عليه.

وأما جواز أخذ الجيد من ذلك إذا شاء ربه؛ فلما روى أبي بن كعب رضي الله عنه: «أن رجلاً قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن ما عليّ فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه (٤) منك. قال: فها هي ذه يا رسول الله! فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة» (٥). رواه أبو داود.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٨٧) ٢: ٥٢٨ كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٨٢) ٢: ١٠٣ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٩٣٧) ٦: ٢٦٨٥ كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩) ١: ٥١ كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.
(٤) إلى هنا السقط من نسخة ب.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٨٣) ٢: ١٠٤ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>