(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٤٨٨) ٤٤٤ كتاب الصدقة، باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة من الأموال ... (٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٨٢٣) ١: ٥٨٤ كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، قال في الزوائد: قال في إسناده: ابن أبي حاتم عن أبيه، لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل. وحكى الترمذي في العلل عن البخاري، عقب هذا الحديث، أنه مرسل. ثم قال: لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة. انتهى. وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد، وليس له شيء في الأصول الخمسة. (٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٦٩٦٩) ٤: ٦٢ كتاب الزكاة، باب صدقة العسل. عن محمد بن عجلان قال: «كتب سفيان بن عبدالله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قِبَلي يسألوني أن أحمي جبلاً لهم -أو قال نحلاً لهم- فكتب لهم عمر: إنما هو ذباب غيث، ليس أحد أحق به من أحد، فإن أقروا لك بالصدقة فاحمه لهم، فكتب أنهم قد أقروا بالصدقة، فكتب إليه عمر: أن أحمه لهم وخذ منهم العشور». (٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٦٩٧٠) ٤: ٦٣ كتاب الزكاة، باب صدقة العسل.