للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في زكاة العسل]

قال المصنف رحمه الله: (وفي العسل العُشر سواء أخذه من موات أو من ملكه. ونصابه عشرة أفراق كل فرق ستون رطلاً).

أما كون العسل فيه العشر فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذ من العسل العشر» (١). أمر والأمر للوجوب.

وفي لفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها» (٢) رواه أبو عبيد.

وروى ابن ماجة عن أبي سيارة المتعي قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاً. قال: أد العشر. قال: قلت: فاحم إذاً جبلها. فحماه له» (٣).

وروي: «أن عمر أمر في العسل بالعُشر» (٤) رواه الأثرم.

وأما كون نصابه عشرة أفراق فـ «لأن عمر رضي الله عنه قدره بذلك» (٥) رواه الجوزجاني.


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٨٢٤) ١: ٥٨٤ كتاب الزكاة، باب زكاة العسل.
(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٤٨٨) ٤٤٤ كتاب الصدقة، باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة من الأموال ...
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٨٢٣) ١: ٥٨٤ كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، قال في الزوائد: قال في إسناده: ابن أبي حاتم عن أبيه، لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل. وحكى الترمذي في العلل عن البخاري، عقب هذا الحديث، أنه مرسل. ثم قال: لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة. انتهى.
وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد، وليس له شيء في الأصول الخمسة.
(٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٦٩٦٩) ٤: ٦٢ كتاب الزكاة، باب صدقة العسل. عن محمد بن عجلان قال: «كتب سفيان بن عبدالله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قِبَلي يسألوني أن أحمي جبلاً لهم -أو قال نحلاً لهم- فكتب لهم عمر: إنما هو ذباب غيث، ليس أحد أحق به من أحد، فإن أقروا لك بالصدقة فاحمه لهم، فكتب أنهم قد أقروا بالصدقة، فكتب إليه عمر: أن أحمه لهم وخذ منهم العشور».
(٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٦٩٧٠) ٤: ٦٣ كتاب الزكاة، باب صدقة العسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>