للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه (١) يبدأ بعد رقيقه بفطرة ولده فلأن نفقة الولد الصغير متفق عليها بخلاف الوالد.

وأما كونه يبدأ بأمه بعده فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها في البر حين سأله الأعرابي من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وقال في الثالثة أو الرابعة ثم أباك» (٢).

ولأنها ضعيفة عن الكسب والعمل.

وأما كونه يبدأ بأبيه بعد ذلك فلما ذكر من الحديث.

وأما كونه يبدأ بالأقرب فالأقرب في الميراث فلأن الأقرب أولى من غيره كالميراث.

قال: (ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا يجب).

أما كون الجنين يستحب أن يخرج عنه فـ «لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين» (٣).

ولأنه يشبه من تجب عليه الفطرة في الآدمية والميراث والوصية له وبه.

وأما كون ذلك لا يجب فلأن الفطرة لو تعلقت بالجنين قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة البهائم قبل ظهورها وليس كذلك.

وذكر أبو الخطاب رواية أنها واجبة لما ذكرنا من الشبه في الميراث والوصية.

قال المصنف في المغني: والأول أصح.

قال: (ومن تكفل بمؤونة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب. والمنصوص أنها تلزمه).

أما كون من تكفل بمؤونة شخص في شهر رمضان، ومعناه: أنه مانه على وجه التبرع شهر رمضان كله لا تلزمه فطرته عند أبي الخطاب؛ فلأن الفطرة تتبع النفقة ونفقة من ذكر غير واجبة فكذلك فطرته.


(١) في ب كونها.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٢٦) ٥: ٢٢٢٧ كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٤٨) ٤: ١٩٧٤ كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٠٧٣٧) ٢: ٤٣٢ كتاب الزكاة، في صدقة الفطر عما في البطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>