للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني» (١) رواه أبو عبيد في الأموال.

وأما كون الزكاة فيما ذكر يفرق في فقراء أقرب البلاد إليه فلأنهم أولى وأقرب.

قال: (وإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في البلد الذي هو فيه).

أما كون من ذكر يخرج زكاة المال [في بلد المال] (٢) فلئلا تنقل الصدقة عنه.

ولأن المال سبب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب.

وأما كونه يخرج فطرته في البلد الذي هو فيه فلأن بدنه سببها فوجب إخراجها حيث وجد سببها.

قال: (وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها والغنم في آذانها، فإن كانت زكاة كتب: "لله" أو "زكاة" وإن كانت جزية كتبت: "صغار" أو "جزية").

أما كون الإمام يستحب له وسم الإبل والغنم؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها» (٣).

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتميز عن الضوال، ولترد إلى مواضعها إذا شردت.

وأما كون وسم الإبل في أفخاذها فلأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه وهو قليل الشعر فتظهر السمة.

وأما كون وسم الغنم في آذنها فلضعفها عن الوسم في الفخذ.

وأما كون الزكاة يكتب فيها: "لله" أو "زكاة" والجزية "صغار" أو "جزية" فلتحصل التفرقة.


(١) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٩١١) ٥٢٨ باب قسم الصدقة في بلدها وحملها إلى بلد سواه ...
(٢) ساقط من ب.
(٣) عن أنس بن مالك قال: «غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... فوافيتُه في يده المَيسم، يَسمُ إبل الصدقة».
أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٣١) ٢: ٥٤٦ كتاب الزكاة، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢١١٩) ٣: ١٦٧٤ كتاب اللباس والزينة، باب جواز وسم الحيوان ... بنحوه. فذكر فيه وسم الإبل وفي آخر الغنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>