للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون الإجماع فأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان.

وأما كونه يجب برؤية الهلال فلما تقدم من قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: ١٨٥].

ولقوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته ... مختصر» (١) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأما كون الناس يُكْمِلون عدة شعبان إذا لم يُر الهلال مع الفجر فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام عند رؤيته» ولم يوجد.

ولأن الأصل بقاء شعبان ولم يوجد ما يعارض فيه ولا ما يحتمل معه خروجه فوجب تكميله كسائر الأشهر.

وقول المصنف رحمه الله: فإن لم ير مع الصحو يحترز به عما إذا لم ير مع الغيم فإنه لا يجب إكمال شعبان لما يذكر بعد إن شاء الله تعالى.

وقوله: ثلاثين يوماً بيان للعدة التي تكمل.

وأما كونهم يصومون إذا كملوا عدة شعبان فلأن عدة شعبان إذا تكملت تحقق دخول شهر رمضان.

وأما كونهم إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان يجب عليهم صيامه في ظاهر المذهب؛ فلما يأتي.

وأما كونهم لا يجب عليهم صيامه في روايةٍ؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً» (٢) رواه البخاري.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٦٨٨) ٣: ٧٢ كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨١٠) ٢: ٦٧٤ كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا».

<<  <  ج: ص:  >  >>