للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [النية في الصوم]

قال المصنف رحمه الله: (ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معيناً. وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان).

أما كون الصوم الواجب لا يصح إلا أن ينويه فاعله فلقوله تعالى: {وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: ٥]، ولقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» (١) وقوله عليه السلام: «لا عمل إلا بنية» (٢).

وأما كونه لا يصح إلا بنية من الليل فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» (٣) أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي.

وأما كونه في غير صوم رمضان كالقضاء عنه والكفارة والنذر لا يصح إلا معيناً رواية واحدة فلأنه لا يتميز عن غيره إلا بالتعيين.

وأما كونه في صوم رمضان لا يصح إلا معيناً على المذهب فلأنه صوم واجب أشبه القضاء والنذر.

ولأن صوم رمضان عبادة يجب فيها أصل النية فوجب تعيينها كالصلاة.

وأما كون صوم رمضان لا يجب تعيين النية له على روايةٍ فلأن الزمان يتعين بخلاف القضاء والنذر.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١) ١: ٣ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٧) ٣: ١٥١٥ كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية».
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٤١ كتاب الطهارة، باب الاستياك بالأصابع. عن أنس، ولفظه: «لا عمل لمن لا نية له».
(٣) أخرجه النسائي في سننه (٢٣٣٤) ٤: ١٩٧ كتاب الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك. واللفظ له.
وأخرجه أبو داود في سننه (٢٤٥٤) ٢: ٣٢٩ كتاب الصوم، باب النية في الصيام.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٧٣٠) ٣: ١٠٨ كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، ولفظهما: «من لم يُجْمِعِ الصيامَ قبل الفجر فلا صيام له».

<<  <  ج: ص:  >  >>