للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون من ذرعه القيء لا يفسد صومه فلما تقدم من قوله عليه السلام: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» (١).

ولأنه يخرج بغير اختياره أشبه المكره.

وأما كون من أصبح وفي فيه طعام فلَفَظَه لا يفسد صومه فلأنه لم يدخل الطعام في حلقه وابتلاع الريق الذي جرى عليه قبل علمه به لا يفطر لأن مثل هذا لا يمكن التحرز منه ولا يخلو منه صائم.

وأما كون من اغتسل لا يفسد صومه فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» (٢) متفق عليه.

وأما كون من تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لا يفسد صومه إذا لم يزد على الثلاث ولم يبالغ فيهما فلأنه واصل بغير اختياره أشبه الذباب.

وأما كون من زاد على الثلاث أو بالغ فيهما لا يفسد صومه على وجهٍ [فلأنه بغير اختياره أشبه التي قبلها.

والثاني يفسد بذلك] (٣): أما فيما إذا زاد على الثلاث؛ فلأن نزول الماء فيه متولد بسبب منهي عنه أشبه نزوله بالمبالغة في الاستنشاق.

وأما إذا بالغ في الاستنشاق؛ [فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق] (٤) إلا أن تكون صائماً» (٥). استثنى المبالغة حفظاً للصوم فدل على أنه يفطر بسببها.


(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٢٥) ٢: ٦٧٩ كتاب الصوم، باب: الصائم يصبح جنباً.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٠٩) ٢: ٧٨٠ كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(٣) ساقط من ب.
(٤) مثل السابق.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٢) ١: ٣٥ كتاب الطهارة، باب في الاستنثار.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٧٨٨) ٣: ١٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الإستنشاق للصائم.
وأخرجه النسائي في سننه (٨٧) ١: ٦٦ كتاب الطهارة؛ المبالغة في الإستنشاق.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٠٧) ١: ١٤٢ كتاب الطهارة؛ المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٨٧٩) ٤: ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>