للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: لا فرق بين الطاهر والطهور لأن العرب لا تفرق بين فاعل وفعول في التعدي واللزوم؛ كقاعد وقَعود وضارب وضَروب. وإذا كان كذلك فالطاهر غير متعد فالطهور مثله.

ولأن طهورًا لو كان متعديًا لما وقع هذا الإطلاق حقيقة إلا بعد وجود التطهير؛ كالقتول لا يطلق حقيقة إلا بعد وجود القتل، والضروب لا يطلق حقيقة إلا بعد وجود الضرب.

ولأن الطهور لو كان متعديًا لتكرر (١) فعل التطهر به.

قيل: يدل على الفرق بينهما الكتاب والسنة.

أما الكتاب فما تقدم.

وأما السنة فما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ماء البحر. قال: هو الطهور ماؤه الحِلّ ميتته» (٢) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

ولو كان الطهور هو الطاهر لما امتن الله على عباده بماء السماء، ولما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مجيبًا عن السؤال؛ لأنهم علموا طاهريته. وإنما سألوا عن طهوريته وتعدي فعله إليهم.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي -فذكر منهن-: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (٣) رواه البخاري.

وجه الحجة أنه لو تساوى فاعل وفعول لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكر فضلية لأن الطهارة ثابتة لسائر الأنبياء.


(١) في ب: بالتكرر.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٨٣) ١: ٢١ كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٦٩) ١: ١٠٠ أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور.
وأخرجه النسائي في سننه (٥٩) ١: ٥٠ كتاب الطهارة، باب ماء البحر.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٨٦) ١: ١٣٦ كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر. كلهم عن أبي هريرة. وقد نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه هذا الحديث.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٢٧) ١: ١٦٨ أبواب المساجد، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً».
وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٢١) ١: ٣٧٠ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. كلاهما من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>