للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

قال المصنف رحمه الله: (ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، [فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم).

أما عدم جواز تأخير رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر] (١) فلأن مقتضى الدليل وجوب القضاء على الفور كالصلاة خولف ذلك في جواز تأخيره للمعذور إلى زوال عذره للعذر ولغيره إلى أن يضيق شعبان عنه لأن عائشة قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان» (٢) متفق عليه.

فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.

وأما كون من فعل ذلك عليه القضاء فلأن القضاء كان واجباً عليه ولم يوجد ما يسقطه فوجب أن يبقى على ما كان عليه.

وأما كونه عليه إطعام مسكين لكل يوم فلأنه يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: «يطعم عن كل يوم مسكيناً» (٣) ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه فكان إجماعاً. وقد أسنده أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فيه ضعف (٤).

ولأن تأخير قضاء رمضان عن وقته إذا لم يوجب قضاء آخر أوجب الفدية كالشيخ الهرم.


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٤٩) ٢: ٦٨٩ كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٤٦) ٢: ٨٠٢ كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٨٦) ٢: ١٩٦ عن ابن عمر، و (٩١) ٢: ١٩٧ عن ابن عباس، و (٨٨) ٢: ١٩٧ عن أبي هريرة، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٨٩) ٢: ١٩٧ كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، قال الدارقطني: فيه إبراهيم بن نافع وابن وجيه ضعيفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>