للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وإن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه، وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين).

أما كون من مات وعليه صوم منذور يفعله عنه وليه؛ فلما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١) متفق عليه. ورواه أبو داود وقال: هذا في النذر (٢).

وفي رواية: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: فصومي عن أمك» (٣) متفق عليه.

ولأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والمنذور أخف حكماً؛ لأنه لم يجب بأصل الشرع بل بإيجاب نفسه.

وأما كون من مات وعليه حج يفعله عنه وليه واجباً كان أو منذوراً: أما الواجب فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ [قال: قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (٤) رواه أبو داود.

و«لأن امرأة] (٥) قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم» (٦) رواه البخاري.

وأما المنذور فلما روي أن امرأة قالت: «يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها» (٧) رواه البخاري.

ولأنه منذور فكان للولي فعله كالصوم.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٥١) ٢: ٦٩٠ كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٤٧) ٢: ٨٠٣ كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٤٠٠) ٢: ٣١٥ كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٢٥) ٢: ٦٩٠ كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٤٨) ٢: ٨٠٤ كتاب الصيام، باب قضاء الصيام على الميت.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٨١١) ٢: ١٦٢ كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.
(٥) ساقط من ب.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٤٢) ٢: ٥٥١ كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٥٤) ٢: ٦٥٦ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>