للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون صيام أيام البيض من كل شهر يستحب فلما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة [وخمس عشرة] (١») (٢) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.

وأما كون صيام الاثنين والخميس يستحب فلما روى أسامة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (٣) رواه أبو داود.

قال: (ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن كان بعرفة).

أما كون من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر فلما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر» (٤) رواه مسلم.

وأما كون صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتي فلما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يوم عرفة فإني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (٥).


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٧٦١) ٣: ١٣٤ كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
وأخرجه النسائي في سننه (٢٤٢٤) ٥: ٤ كتاب الصيام، باب وجوب الزكاة.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٤٣٦) ٢: ٣٢٥ كتاب الصوم، باب في صوم الاثنين والخميس.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١١٦٤) ٢: ٨٢٢ كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (١١٦٢) ٢: ٨١٨ كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين.
وأخرجه أبو داود في سننه (٢٤٢٥) ٢: ٣٢١ كتاب الصوم، باب في صوم الدهر تطوعاً.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٧٤٩) ٣: ١٢٤ كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل صوم عرفة. قال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٧٣٠) ١: ٥٥١ كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>