للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويكره إفراد رجب بالصوم، وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادة).

أما كون إفراد رجب بالصوم يكره إذا لم يوافق عادة فلما روي عن خرشة قال: «رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعوها في الطعام -يعني في رجب- ويقول: إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه. ثم يقول: صوموا منه وأفطروا» (١).

ولأن في صومه كله تشبيهاً برمضان.

وأما كون إفراد يوم الجمعة بالصوم يكره كما تقدم فلما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده» (٢) متفق عليه.

وأما كون إفراد يوم السبت بالصوم يكره كما تقدم فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» (٣) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.

فإن قيل: هذا لا يختص بالإفراد؟ .

قيل: قد تقدم في حديث أبي هريرة ما يدل عدم كراهية صومه مع غيره فتعين حمل هذا الحديث على صومه مفرداً.

وأما كون صوم يوم الشك وهو الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان يكره كما تقدم فلما روى عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» (٤).

وقد قيل: أنه حرام كذلك.


(١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣: ١٩١ كتاب الصيام، باب في صيام رجب. ولم يذكر قوله: «ثم يقول: صوموا منه وأفطروا» وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، قال: وفيه الحسن بن جبلة ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٨٤) ٢: ٧٠٠ كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٤٤) ٢: ٨٠١ كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٧٤٤) ٣: ١٢٠ كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت.
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>