للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعاً، وفي صومها عن الفرض روايتان).

أما كون صيام أيام التشريق تطوعاً لا يجوز فلقوله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرٍ لله عز وجل» (١) رواه مسلم.

وأما كون صومها عن الفرض لا يجوز في رواية فلعموم الحديث المذكور.

وأما كونه يجوز (٢) في رواية؛ فلما روى ابن عمر وعائشة قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي» (٣) رواه البخاري.

جوز صومها عن المتعة وباقي الفروض في معناها فيلحق بها.

قال: (ومن دخل في صوم أو صلاة تطوعاً استحب له إتمامه ولم يجب فإن أفسده فلا قضاء عليه).

أما كون من (٤) دخل فيما ذكر يستحب له إتمامه؛ فلأن به تكمل العبادة وذلك مطلوب.

ولأن في الإتمام خروجاً من الخلاف.

وأما كون الإتمام لا يجب؛ فلما روت عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! أُهدي لنا حَيْس. قال: هاتيه فجئت به فأكل. وقال: قد كنت صائماً» (٥) رواه مسلم.

والصلاة وسائر التطوعات تلحق به لاشتراكهما في المعنى.

ولأن (٦) ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة.

وأما كون من أفسد ذلك لا قضاء عليه فلأن ما لم يجب إتمامه لم يجب قضاؤه.

ولأن القضاء تبع المقضي عنه فإذا لم يكن واجباً لم يكن القضاء واجباً.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١١٤١) ٢: ٨٠٠ كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق.
(٢) في ب: لا يجوز.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٩٤) ٢: ٧٠٣ كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (١١٥٤) ٢: ٨٠٩ كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ...
(٦) في ب: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>