للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما لبس الثوبين الإزار والرداء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء» (١).

وأما استحباب كونهما أبيضين فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم» (٢).

وأما استحباب كونهما نظيفين فلأنه يستحب له النظافة في بدنه فكذلك في لباسه.

ولبس الثوبين إن قصد مطلقه فهو واجب لأن المحرم يجب عليه التجرد من المخيط مع أنه يجب عليه ستر عورته، وإن قصد كونه إزاراً ورداء أو موصوفاً بالبياض والنظافة فهو مستحب. وحمل كلام المصنف رحمه الله على الثاني أولى لوجهين:

أحدهما: أنه ذكر ذلك في سياق المستحب.

والثاني: أنه يَذكر بعدُ التجرد عن المخيط.

قال رحمه الله: (ويتجرد عن المخيط ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما).

أما تجرده عن المخيط فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله» (٣) رواه الترمذي.

وأما صلاته ركعتين وإحرامه عقيبهما فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في دبر الصلاة» (٤) رواه البخاري.

قال: (وينوي الإحرام بنسك معين، ولا ينعقد إلا بالنية. ويشترط فيقول: اللهم! إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).

أما نيته الإحرام بنسك معين فلأن أحكام ذلك تختلف. فإذا نوى معيناً أمكن أن يرتب على ذلك ما يقتضيه.


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤٨٩٩) ٢: ٣٤ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣٥٦٦) ٢: ١١٨١ كتاب اللباس، باب البياض من الثياب.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٧٩) ١: ٢٧٤.
(٣) سبق تخريجه قريباً.
(٤) أخرجه الترمذي في جامعه (٨١٩) ٣: ١٧ كتاب الحج، باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه النسائي في سننه (٢٧٥٤) ٥: ١٦٢ كتاب مناسك الحج، العمل في الإهلال.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢٧٤٣) ٣: ١٢٨ كتاب الحج، من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة. ولم أره في البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>