للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رحمه الله: (وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية.

وقال الخرقي: لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه).

أما وجوب الفدية على من طرح على كتفيه قباء فأدخل يديه في كميه فلأنه لبس المخيط وذلك موجب للفدية لما تقدم.

وأما وجوبها على من فعل ذلك ولم يدخل يديه في كميه على قول غير الخرقي فلأنه لَبِسه على المعتاد في مثله أشبه لبس القميص.

ولأنه منهي عن لبسه لما روى ابن المنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن لبس الأقبية» (١) فيجب أن تجب به الفدية كلبس المخيط.

وأما عدم وجوبها على قول الخرقي فلأنه لا يحيط بالبدن فلا تلزمه الفدية كالقميص إذا اتشح به.

قال رحمه الله: (ويتقلد بالسيف عند الضرورة).

أما جواز ذلك عند الضرورة فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح» (٢) رواه أبو داود.

وقال: جلبان السلاح: القراب بما فيه.

وأما عدم جوازه عند عدم الضرورة فلأنه لبس أشبه لبس المخيط.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ٥٠ كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٣٢) ٢: ١٦٧ كتاب المناسك، باب المحرم يحمل السلاح، من حديث البراء رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>