للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أن يَحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: كلوا ما بقي من لحمها» (١) متفق عليه.

وأما تحريم أكل ما أعان عليه فلأن ذلك في معنى الإشارة فوجب أن يحرم لأن الاشتراك المعنوي يوجب الاشتراك الحكمي.

وأما تحريم أكل ما صيد لأجله وعدم تحريم غير ما صرح بتحريمه فلما روى جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم» (٢) رواه الترمذي. وقال: هذا أحسن حديث في الباب.

قال رحمه الله: (وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته).

أما وجوب ضمان بيض الصيد بإتلافه فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه» (٣) رواه ابن ماجة.

وأما وجوب ضمانه إذا فسد بنقله فلأنه تسبب في إتلافه، والتسبب في الإتلاف كالمباشرة.

وأما كون الضمان فيهما بالقيمة فلأنه لا مثل للبيض فتجب فيه القيمة كسائر ما لا مثل له.

فإن قيل: في الحديث المتقدم ثمنه.

قيل: المراد بالثمن ذلك، إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها.

قال رحمه الله: (ولا يملك الصيد بغير الإرث. وقيل: لا يملكه به أيضاً).

أما كون الصيد لا يملكه المحرم بغير الإرث مثل أن يهدى إليه فيقبله أو يشتريه


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٢٨) ٢: ٦٤٨ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٩٦) ٢: ٨٥٣ كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٨٤٦) ٣: ٢٠٣ كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم.
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣٠٨٦) ٢: ١٠٣١ كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>