(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق أبي سلمة عن ابن عمر. ر. تلخيص الحبير ١: ٥٤٠. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٥٣) ٢: ١٧١ كتاب المناسك، باب في الجراد للمحرم. عن أبي هريرة. (٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٥٤) ٢: ١٧١ كتاب المناسك، باب في الجراد للمحرم. ولفظه: عن أبي هريرة قال: «أصبنا صِرْماً من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر». وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٥٠) ٣: ٢٠٧ كتاب الحج، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. وفيه: «كلوه فإنه من صيد البحر». وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٢٢٢) ٢: ١٠٧٤ كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. نحو لفظ الترمذي. وأخرجه أحمد في مسنده (٨٧٥٠) ٢: ٣٦٤. وفيه: «لا بأس بصيد البحر». كلهم عن أبي المهزم عن أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المُهَزِّمِ عن أبي هريرة وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. وقال أبو داود: أبو المهزم ضعيف.