للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليد بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة. وعنه: بدنة).

أما وجوب البدنة بالإنزال عن المباشرة دون الفرج فلأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنة كما لو كان في الفرج.

وأما إذا لم ينزل ففيه روايتان:

أحدهما: عليه شاة لأنه هتك إحرامه بذلك الفعل فوجب عليه شاة كما لو تطيب.

والثانية: عليه بدنة لأنه استمتاع فأوجب بدنة كما لو أنزل.

قال: (وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم، هل هو بدنة أو شاة؟ على روايتين. وإن مذى بذلك فعليه شاة، وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه).

أما وجوب الدم على من كرر نظره فأنزل أو استمنى فلأنه هتك إحرامه بذلك أشبه ما لو أنزل بالمباشرة.

وأما ما هو فيه؟ روايتان:

أحدهما: أنه بدنة؛ لأنه يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما (١).

والثانية: أنه شاة؛ لأنه إنزال بفعل محظور فوجبت به شاة كالإنزال باللمس.

ولأنه يروى عن ابن عباس أيضاً (٢).

وأما وجوب الشاة على من مذى بما تقدم ذكره فلأن للمذي جزء من المني أشبه ما لو أمنى.

فإن قيل: هل يشمل ذلك المباشرة؟

قيل: لا؛ لأن المباشرة بدون إنزال مني أو مذي موجبة لبدنة أو شاة على ما ذكر من الاختلاف فلا حاجة إلى ذكر المذي في إيجاب الشاة لأنها أقل ما تجب بدونه.


(١) سبق تخريجه ص: ١٢٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣٠٩٢) ٣: ١٦١ كتاب الحج، كم عليهما: هدياً واحداً أو اثنين؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>