للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ومن قطع غصناً في الحل أصله في الحرم ضمنه وإن قطعه في الحرم أصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين).

أما ضمان ما أصله في الحرم وغصنه في الحل فلأن الغصن تابع للأصل والأصل يجب ضمانه لو قطعه فكذلك ما يتبعه.

وأما ضمان ما أصله في الحل وغصنه في الحرم ففيه وجهان:

أحدهما: لا يضمن لما ذكر قبل.

والثاني: يضمن؛ لأنه غصن في الحرم أشبه ما أصله فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>