للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عدم إجزاء ذلك عن الحامل فلأن الطواف عبادة أُدِّيَ بها فرض الله فلم [تكن] (١) فرضاً عن آخر كالصلاة.

ولأن الحامل له كالمحمول فلم يقع الطواف عن غيره كالراكب.

قال: (وإن طاف منكساً أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئاً من الطواف وإن قلّ أو لم ينوه لم يجزئه، وإن طاف محدثاً أو نجساً أو عرياناً لم يجزئه. وعنه: يجزئه ويجبره بدم).

أما عدم إجزاء الطواف المنكس وهو جعل الطائف البيت عن يمينه عكس ما تقدم من قوله: ويجعل البيت على يساره فـ «لأن جعل النبي صلى الله عليه وسلم البيت عن يساره» (٢) على ما تقدم بيان لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: ٢٩]، وفعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مخرج البيان تعين فلا يجوز خلافه.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني مناسككم» (٣).

ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكان الترتيب فيها واجباً كالصلاة.

وأما عدم إجزائه على جدار الحِجْر وهو حائطه أو شاذروان الكعبة وهو: ما فضل من حائطه فلأن ذلك من البيت فإذا لم يطف بكل البيت لم يجزءه؛ لأن الطواف بجميعه واجب بدليل «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بجميعه» (٤) وقال: «خذوا عني مناسككم» (٥).

وأما عدم إجزائه إذا ترك شيئاً منه وإن قلّ مثل إن طاف خمساً أو ستاً أو نحو ذلك فلأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعاً والقول فيه كما تقدم في جعل البيت عن يمينه.


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) لم أقف عليه هكذا، وقد سبق ذكر حديث جابر، وفيه: «ثم مشى على يمينه. فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً». ر ص: ١٧١.
(٣) سبق تخريجه ص: ١٧٢.
(٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثا، ومشى أربعا». أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٦٢) ٢: ٩٢١ كتاب الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة ...
(٥) سبق تخريجه ص: ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>