(٢) سبق تخريجه ص: ١٧٢. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٧١٠) ١: ٤٩٣ كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. وأخرجه أبو داود في سننه (١٢٦٦) ٢: ٢٢ كتاب التطوع، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر. وأخرجه الترمذي في جامعه (٤٢١) ٢: ٢٨٢ أبواب الصلاة، ماجاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي في سننه (٨٦٦) ٢: ١١٦ كتاب الإمامة، ما يكره من الصلاة عند الإقامة. وأخرجه ابن ماجة في سننه (١١٥١) ١: ٣٦٤ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأخرجه أحمد في مسنده (٩٨٧٤) ٢: ٤٥٥، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.