للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَبِير كيما نُغِير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم وأفاض قبل أن تطلع الشمس» (١) رواه البخاري.

وأما الإسراع قدر رمية حجر بوادي محسر وهو ما بين جمع ومنى فلأن جابراً رضي الله عنه قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم «أنه لما أتى بطن محسر حرك قليلاً» (٢).

وروي عن عمر رضي الله عنه «أنه لما أتى محسراً أسرع وقال:

إليك تعدو قلقاً وضينها ... معترضاً في بطنها جنينها

مخالفاً دين النصارى دينها» (٣).

قال: (ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة، ومن حيث أخذه جاز، ويكون أكبر من الحمص ودون البندق وعدده سبعون حصاة).

أما استحباب أخذ حصى الجمار من طريقه أو مزدلفة فلئلا يشتغل عند قدومه إلى منى فإن الرمي تحية كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدأ بشيء قبله.

ولأنه إذا أخذه من غير منى كان أبعد من أن يكون قد رمي به.

و«كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع» (٤).

وأما جوازه أخذه من أي موضع شاء فلا خلاف فيه، وفي الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى. فلقطت له سبع حصيات من حصى الخَذْف فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا ... مختصر» (٥) رواه ابن ماجة.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٠٠) ٢: ٦٠٤ كتاب الحج، باب متى يدفع من جمع.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١٨) ٢: ٨٨٦ كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٦٤٠) ٣: ٤١١ كتاب الحج، في الإيضاع في وادي محسّر.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ١٢٨ كتاب الحج، باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك.
(٥) أخرجه النسائي في سننه (٣٠٥٩) ٥: ٢٦٩ كتاب مناسك الحج، قدر حصى الرمي.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٠٢٩) ٢: ١٠٠٨ كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>