للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن قياس الذهب والفضة على الحصى يقتضي علة جامعة والرمي بالحصى تعبدي.

وأما قوله أو غير الحصى فيحتمل أنه أراد به الكحل والبرام والرخام وما أشبه ذلك. فإن أبا الخطاب قال: فإن رمى بغير الحصى مثل الكحل والرخام والبرام. ثم صرح بأنه لا يجزئ وعليه ما ذكر في الذهب والفضة، ويحتمل أنه أراد الحجر الكبير، وفي ذلك روايتان:

أحدهما: لا يجزئ؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ابن عباس رضي الله عنهما بحصى الخَذْف قال: أمثال هذا فارموا» (١).

والثانية: يجزئ؛ لأن الغرض الرمي وهو حاصل بالكبير، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره محمول على الأَوْلى.

وأما عدم إجزاء الرمي بحجر رُمي به مرة فلأنه استُعمل في عبادة فلم يجزئ استعماله في غيرها كماء الوضوء.

قال: (ويرمي بعد طلوع الشمس فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه).

أما استحباب رميه بعد طلوع الشمس فلما روى جابر رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ... مختصر» (٢) رواه مسلم.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قال لأغيلمة بني عبدالمطلب: أَبَنِيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» (٣) رواه ابن ماجة.


(١) سبق تخريجه ص: ١٩٤.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٩٩) ٢: ٩٤٥ كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٩٤٠) ٢: ١٩٤ كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٠٢٥) ٢: ١٠٠٧ كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>