للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يشرع في حقها حلق بل تقصير وهو صحيح لما روى ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» (١) رواه أبو داود.

وعن علي رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها» (٢) رواه الترمذي.

وثانيهما: تقدير التقصير بالأنملة لأنه يروى عن ابن عمر.

وأما حل كل شيء له إلا النساء إذا فعل ما تقدم ذكره من رمي ونحر وحلق فلما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء» (٣) رواه الأثرم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت ... مختصر» (٤) متفق عليه.

وأما حل النساء ففيه روايتان:

أحدهما: لا يحل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناهن في الحديث المتقدم.

فعلى هذا لا يباح له وطء ولا تزويج ولا تقبيل لأن ذلك كان حراماً، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إلا النساء» (٥) يحتمل شموله له فلم يصلح ما قبله للإباحة فوجب بقاؤه على ما كان.

والثانية: يحل له كل ذلك إلا الوطء في الفرج؛ لأن تحريم المرأة ظاهر في وطئها فيكون معنى الحديث: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء إلا وطء النساء.

والأول أولى لما تقدم.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٩٨٥) ٢: ٢٠٣ كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٩١٤) ٣: ٢٥٧ كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٩٧٨) ٢: ٢٠٢ كتاب المناسك، باب في رمي الجمار.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥١٤٦) ٦: ١٤٣.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٦٥) ٢: ٥٥٨ كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٨٩) ٢: ٨٤٦ كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام.
(٥) سبق تخريجه قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>