للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الصبي بن معبد قال لعمر رضي الله عنه: «إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ فأهللت بهما -أي أهللت بالمكتوبتين- فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك» (١).

ولأنه يروى عن ابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم: «من قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد» (٢).

ولأن الواجب عمرة واحدة وقد أتى بها.

ولأن عمرة القارن أحد نسكي القران فأجزأ كالحج.

وأما عمرة عائشة من التنعيم فإنما كانت تطييباً لقلبها وإجابة لمسألتها ولو كانت واجبة عليها لأمرها هو بها قبل أن تسأله.

وأما إجزاء عمرة المفرد من التنعيم ففيه أيضاً روايتان:

أحدهما: يجزئ لما تقدم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم (٣).

والثانية: لا تجزئ؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في عمرة القضاء من ذي الحليفة»، وروي «من الجعرانة».

وقال صاحب النهاية: الصحيح أنه أحرم من الجعرانة في غير سنة القضاء. روي أنه برز لها من الحرم.

والأولى أصح لما تقدم.

ولأن الحج يجزئ من مكة فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى.

وأما إحرام النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء من ذي الحليفة فلأنه مر بها أولاً لأن القضاء يحكي الأداء.


(١) سبق تخريجه ص: ٦٨.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٩٤٧) ٣: ٢٨٣ عن جابر و (٩٤٨) ٣: ٢٨٤ عن ابن عمر كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً.
وأخرجه أحمد في مسنده (٥٣٥٠) ٢: ٦٧. عنه.
(٣) سبق تخريجه ص: ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>