للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثالث:

الدليل الأول: حديث سلمان المتقدم -وفيه-: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) (١).

الدليل الثاني: حديث معقل الأسدي - رضي الله عنه - (٢) قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط) (٣).

الدليل الثالث: حديث ابن عمر -المتقدم- -وفيه-: (أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) (٤).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أنها نصوص صريحة تدل على إباحة الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي في التحريم (٥).

نوقش:

بأن هذا مردود بحديث جابر وفيه: (أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم رآه جابر بعد ذلك يبول مستقبل القبلة) (٦)، مما يدل على أن الرخصة وردت في الاستقبال أيضاً.

الدليل الرابع: أن كل حكم تعلق بالقبلة اختص باستقبالها دون استدبارها كالصلاة (٧).


(١) تقدم تخريجه قريباً.
(٢) هو معقل ابن أبي معقل، ويقال: ابن أم معقل ويقال: ابن الهيثم أو ابن أبي الهيثم الأسدي، من حلفائهم، صحابي، له في السنن حديثان، توفي في خلافة معاوية، ترجمته في: أسماء الصحابة الرواة لابن حزم: ٣١٣ برقم ٤٧٦، الإصابة (٣/ ٤٢٦).
(٣) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ٢٠) برقم ١٠، وابن ماجة، في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول (١/ ١١٥، ١١٦) برقم ٣١٩ وضعفه الحافظ في الفتح (١/ ٢٤٦).
(٤) تقدم تخريجه قريبا.
(٥) انظر: شرح العمدة (١/ ١٤٩).
(٦) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك (١/ ٢١) برقم ١٢، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (١/ ١١٧) برقم ٣٢٥، والترمذي -وحسنه- في كتاب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك (١/ ١٥) برقم ٩، وصححه الحاكم (١/ ١٥٤)، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي في المجموع (٢/ ٨٢).
(٧) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٣).

<<  <   >  >>