للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور وينفك عنه غالباً، ويمكن الاحتراز منه، أشبه إذا تغير بالباقلاء المغلي فلم يجز الوضوء به. (١)

نوقش:

أن ماء الباقلاء أصبح أدماً فلم يجز التطهر به، ولا القياس عليه. (٢)

وأجيب:

بأنه لا تأثير لكونه أدماً، لأن الماء لو طبخ فيه حنظل وغيره لم يجز التطهر به بالاتفاق، وإن لم يصر أدماً، فدل على أنه لا تأثير للأدمية، وإنما الاعتبار بزوال إطلاق اسم الماء. (٣)

ورد: بأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء و لا رقته و لا جريانه. (٤)

الدليل الثاني: أنه ماء مقيد زال عن إطلاقه فأشبه المغلي (٥)، فلم يتناوله قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (٦)، والنصوص إنما وردت في الماء المطلق العاري عن القيود بدليل صحة النفي (٧)، فلو وكله أن يشتري له ماءً، فاشترى له هذا الماء المتغير لم يكن ممتثلاً، ولا يلزمه قبوله. (٨)

ونوقش:

أنه لم يخرج عن اسم الماء وإن خرج عن إطلاقه، فهو ماء، والطاهر الذي خالطه مغلوب، فأشبه ماء النيل، وماء البئر، فالمخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق. (٩)

وأيضاً فإنه لو استقى ماء أو وكله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر ومع هذا فهو داخل في عموم الآية فكذلك ما كان مثله في الصفة، فلا يلزم من عدم قبوله خروجه عن صفة الطهارة والتطهير. (١٠)


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٥٩)، المغني (١/ ٢٢)، المجموع (١/ ١٠٤).
(٢) انظر: المجموع (١/ ١٠٤).
(٣) انظر: المجموع (١/ ١٠٤).
(٤) انظر: الكافي لابن قدامه (١/ ٢٣).
(٥) انظر: المغني (١/ ٢٢)، شرح الزركشي (١/ ١١٩).
(٦) المائدة:٦.
(٧) انظر: المبدع (١/ ٤٣).
(٨) انظر: المجموع (١/ ١٠٤).
(٩) انظر: شرح فتح القدير (١/ ٧٢).
(١٠) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦)

<<  <   >  >>