للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية (١).

وجه الدلالة:

أن هذا عام في كل ماء لأن (ماء) نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فلا يجوز التيمم مع وجوده. (٢)

الدليل الثاني: عن أبي ذر (٣) - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء؛ فأمسه جلدك؛ فإن ذلك خير) (٤).

وجه الدلالة:

أن هذا واجد للماء. (٥)

الدليل الثالث: عن أم عطية (٦) رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفت ابنته فقال: (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور) (٧).

وجه الدلالة:

أن الماء سوف يتغير بالسدر والكافور، فلو كان هذا التغير يفسده لما أمر به. (٨)

نوقش:

أن التغير في محل الإزالة لا يمنع أشبه ما لو تغير الماء على عضوه بعجين عليه، فلا يؤثر. (٩)

وأجيب عنه:

أن هذا تفريق بوصف غير مؤثر لا في اللغة ولا في الشرع؛ فإن المتغير إن كان يسمى ماء مطلقا وهو على البدن فيسمى ماء مطلقا وهو في الإناء. وإن لم يسم ماء مطلقا في أحدهما لم يسم مطلقا في الموضع الآخر؛ فإنه من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون في التسمية بين محل ومحل. وأما الشرع: فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعي فلا يلتفت إليه. (١٠)


(١) المائدة:٦.
(٢) انظر: المغني (١/ ٢١)، شرح الزركشي (١/ ١١٩).
(٣) وأبو ذر: قيل اسمه جندب بن جُنَادة بن قيس، من كبار الصحابة، مدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: " ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر" انتقل من المدينة إلى الرَّبذة، فمات بها سنة ٣٢ هـ وصلى عليه ابن مسعود. انظر ترجمته: تهذيب التهذيب (١٢/ ٩١).
(٤) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم (١/ ١٢٩)، الحديث رقم:٣٣٢،والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (٩٢)، الحديث رقم:١٢٤ وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وقال ابن القطان: (إسناده صحيح). انظر: المحرر في الحديث (١/ ١٤٤).
(٥) انظر: المغني (١/ ٢٢،٢١).
(٦) أم عطية هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية، صحابية روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر - رضي الله عنه -، انظر ترجمتها في الإصابة (٤/ ٤٥٥) برقم ١٤١٥.
(٧) رواه البخاري - الفتح- (٣/ ١٢٥)، كتاب الجنائز (٢٣)، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر (٨) الحديث رقم:١٢٥٣، ورواه مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، (٢/ ٦٤٦) الحديث رقم:٩٣٩.
(٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦).
(٩) انظر: المغني (١/ ١٣٣).
(١٠) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٧).

<<  <   >  >>