أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُمْ أَحْوَجَ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ بِالْهَدَايَا) وَهُوَ حَمْلُ الْهَدَايَا إلَى عَرَفَةَ وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُعَرِّفَهَا بِعَلَامَةٍ مِثْلَ التَّقْلِيدِ وَإِنْ عَرَّفَ هَدْيَ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ فَحَسَنٌ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَعَسَى لَا يَجِدُ مَنْ يَمْسِكُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُعَرِّفَ بِهِ وَلِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الشُّهْرَةِ بِخِلَافِ دِمَاءِ الْكَفَّارَاتِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلِأَنَّ سَبَبَهَا الْجِنَايَةُ فَيَلِيقُ بِهَا السِّتْرُ (قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ فِي الْبُدْنِ النَّحْرُ) فَإِنْ شَاءَ نَحَرَهَا قِيَامًا وَإِنْ شَاءَ أَضْجَعَهَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْحَرَهَا قِيَامًا مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَى وَلَا يَذْبَحُ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ قِيَامًا لِأَنَّ فِي حَالَةِ الْإِضْجَاعِ الْمَذْبَحَ أَبْيَنُ فَيَكُونُ الذَّبْحُ أَيْسَرَ (قَوْلُهُ وَفِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الذَّبْحُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧] وَقَالَ تَعَالَى {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧] وَالذِّبْحُ مَا أُعِدَّ لِلذَّبْحِ وَأَرَادَ بِهِ الْغَنَمَ فَلَوْ ذَبَحَ الْإِبِلَ وَنَحَرَ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ أَجْزَأَهُ إذَا اسْتَوْفَى الْعُرُوقَ وَيُكْرَهُ (قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى الْإِنْسَانُ ذَبْحَهَا بِيَدِهِ إنْ كَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ) لِأَنَّ تَوْلِيَتَهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ تَوْلِيَةِ غَيْرِهِ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ وَلَّى غَيْرَهُ وَيَقِفُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَرُوِيَ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَنَحَرَ مِنْهَا نَيِّفًا وَسِتِّينَ بِنَفْسِهِ وَوَلَّى الْبَاقِيَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ» (قَوْلُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا) الْجِلَالُ جَمْعُ جِلٍّ وَهُوَ كَالْكِسَاءِ يَقِي الْحَيَوَانَ مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعْطِي أَجْرَ الْجَزَّارِ مِنْهَا) وَكَذَا لَا يَبِيعُ جِلْدَهَا فَإِنْ عَمِلَ الْجِلْدَ شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَنْزِلِهِ كَالْفِرَاشِ وَالْغِرْبَالِ وَالْجِرَابِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ بَاعَ الْجِلْدَ أَوْ اللَّحْمَ بِدَرَاهِمَ أَوْ فُلُوسٍ أَوْ حِنْطَةٍ تَصَدَّقَ بِذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مِلْحًا وَلَا أَبْزَارًا.
(قَوْلُهُ وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً فَاضْطَرَّ إلَى رُكُوبِهَا رَكِبَهَا) فَإِنْ رَكِبَهَا أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ وَنَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ ضَمِنَ النُّقْصَانَ وَتَصَدَّقَ بِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا لَمْ يَرْكَبْهَا) لِأَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَهَا بِالسَّوْقِ وَبِالرُّكُوبِ يَصِيرُ كَالْمُرْتَجِعِ لَهَا (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ يَحْلُبْهَا) فَإِنْ حَلَبَهَا تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ قَدْ اسْتَهْلَكَهُ (قَوْلُهُ وَيُنْضِحُ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ) يُنْضِحُ بِكَسْرِ الضَّادِ وَالنَّضْحُ هُوَ الرَّشُّ وَهَذَا إذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الذَّبْحِ فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا يَحْلُبُهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ كَيْ لَا يَضُرَّ ذَلِكَ بِالْبَهِيمَةِ (قَوْلُهُ وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَوْقُهُ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ) لِأَنَّ الْوُجُوبَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ كَبِيرٌ) وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ الْوَسَطِ إلَى الرَّدَاءَةِ أَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ وَصَنَعَ بِالْمَعِيبِ مَا شَاءَ وَهَذَا إذَا كَانَ مُوسِرًا أَمَّا إذَا كَانَ مُعْسِرًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ الْمَعِيبُ (قَوْلُهُ وَإِذَا عَطِبَتْ الْبَدَنَةُ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا نَحَرَهَا) مَعْنَى عَطِبَتْ قَرُبَتْ مِنْ الْعَطَبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ نَحَرَهَا فَإِنْ قُلْت هَذَا تَكْرَارٌ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطِبَ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا عَطِبَتْ الْبَدَنَةُ قُلْت الْأُولَى فِي الْهَدْيِ مُطْلَقًا وَهَذَا فِي الْبَدَنَةِ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ بَعْدَمَا دَخَلَتْ فِي ذَلِكَ الْعُمُومِ أَوْ يُقَالُ ذَكَرَ فِي الْأَوَّلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا يَفْعَلُ بِالْعَاطِبِ فَأَعَادَ ذِكْرَهُ لِبَيَانِ مَا يَفْعَلُ بِهِ أَوْ يُقَالُ الْأُولَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute