للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِيرَاثَ أَصْلِهِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْعَمِّ لِأَنَّهَا مِنْ أَوْلَادِ الْعَصَبَةِ وَالْآخَرُ مِنْ أَوْلَادِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

(قَوْلُهُ وَإِذَا اسْتَوَى وَارِثَانٍ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَوْلَاهُمْ مَنْ أَدْلَى بِوَارِثٍ) كَرَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْعَمِّ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتِ ابْنٍ فَالْمَالُ لِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ.

(قَوْلُهُ وَأَقْرَبُهُمْ أَوْلَى مِنْ أَبْعَدِهِمْ) فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَقْرَبُ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ ثُمَّ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ ثُمَّ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ ثُمَّ أَوْلَادُهُنَّ (قَوْلُهُ وَأَبُو الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ.

(قَوْلُهُ وَالْمُعْتَقُ أَحَقُّ بِالْفَاضِلِ مِنْ سَهْمِ ذَوِي السِّهَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ سِوَاهُ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ يَرِثُ) وَهُوَ الرَّجُلُ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ وَيُوَالِيهِ وَيُعَاقِدُهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُ عِنْدَنَا وَقَالَ مَالِكٌ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

(قَوْلُهُ وَإِذَا تَرَكَ الْمُعْتَقُ أَبَا مَوْلَاهُ وَابْنَ مَوْلَاهُ فَمَالُهُ لِلِابْنِ) عِنْدَهُمَا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هُوَ بَيْنَهُمَا لِلْأَبِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّ مَوْلَاهُ وَأَخَ مَوْلَاهُ فَالْمَالُ لِلْجَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا فَكَذَا فِي الْوَلَاءِ (قَوْلُهُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ الْإِخْوَةَ يُشَارِكُونَهُ فِي الْمِيرَاثِ فَكَذَا فِي الْوَلَاءِ قَوْلُهُ (وَلَا يُبَاع الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ) ؛ لِأَنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَالنَّسَبُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

[حِسَابُ الْفَرَائِضِ]

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نِصْفٌ وَنِصْفٌ أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ فَأَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ) فَالْأَوَّلُ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَالثَّانِي كَزَوْجٍ وَعَمٍّ.

(قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ فِيهَا ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ أَوْ ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَأَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ) فَالْأَوَّلُ كَأُمٍّ وَعَمٍّ وَالثَّانِي كَابْنَتَيْنِ وَعَمٍّ.

(قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ فِيهَا رُبْعٌ وَمَا بَقِيَ أَوْ رُبْعٌ وَنِصْفٌ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ) الْأَوَّلُ كَزَوْجَةٍ وَعَصَبَةٍ وَالثَّانِي كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثُمْنٌ وَمَا بَقِيَ أَوْ ثُمْنٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ فَأَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ) فَالْأُولَى كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ وَالثَّانِيَةُ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٌ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا نِصْفٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>