تَقُولُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبْعُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ سِتَّةٌ فَاضْرِبْ نِصْفَ عَدَدِ الزَّوْجَاتِ فِي عَدَدِ الْأَعْمَامِ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ فِي الْفَرِيضَةِ يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ لِلزَّوْجَاتِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأَعْمَامِ اثْنَا عَشَرَ
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تُقْسَمْ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ يَنْقَسِمُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ وَرَثَتِهِ فَاقْسِمْهُ وَقَدْ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ صَحَّحْت فَرِيضَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ثُمَّ ضَرَبْت إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْأُخْرَى إذَا لَمْ يَكُنْ سِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي تُوَافِقُ مَا صَحَّتْ مِنْهُ فَرِيضَتُهُ) كَزَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ ثُمَّ لَمْ تُقْسَمْ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُ الْأَعْمَامِ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ سِوَى إخْوَتِهِ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ وَلِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِمْ فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي أَرْبَعَةٍ يَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأَعْمَامِ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَخَلَّفَ إخْوَتَهُ الثَّلَاثَةَ وَبِيَدِهِ سَهْمٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى وَرَثَتِهِ فَاضْرِبْ مَسْأَلَتَهُ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةَ عَشَرَ يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ رُبْعُ الْجَمِيعِ وَلِلْأُخْتِ ثَمَانِيَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهُوَ النِّصْفُ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ بَيْنَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ سِهَامُهُمْ مُوَافِقَةً فَاضْرِبْ وَفْقَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى فَمَا اجْتَمَعَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ فَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي) مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأَخَوَانِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَخَلَّفَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَيَتَوَافَقَانِ بِالْإِنْصَافِ فَاضْرِبْ نِصْفَ عَدَدِهِمْ فِي جَمِيعِ الْآخَرِ يَكُونُ ثَمَانِيَةً وَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ لِلْأَخَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute