للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الدلالة فيه من وجهين:

أحدهما: أنَّه إنَّما جعله مسلمًا بهذه الثَّلاثة (١)، فلا يكون مسلمًا بدونها.

الثَّاني: أنَّه إذا صلَّى إلى الشَّرق لم يكن مسلمًا حتى يصلِّي إلى قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصَّلاة بالكلِّيَّة!

الدَّليل الحادي عشر: ما رواه الدَّارمي ـ عبد الله بن عبد الرحمن ـ (٢) قال (٣): حدثنا يحيى بن حسَّان حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى


(١) ض وس: "الأربعة".
(٢) لم أقف عليه في سنن الدَّارمي بطبعاته! ولم يذكره ابن حجر في إتحاف المهرة (٣/ ٣١٥) واكتفى بعزوه لأحمد. وقد عزا إليه أيضًا المنذري في التَّرغيب (١/ ١٤٩)، والبُوصيري في إتحاف الخيرة (٨/ ٢٣١)، والسُّيوطي في الدُّر المنثور (١٢/ ٧٣٢). وقد أعلَّه البوصيري والمنذري بالقتَّات، وسيأتي الكلام على ضعفه.

وقد أخرجه الترمذي (٤)، وأحمد (٣/ ٣٤٠)، والطَّبراني في الأوسط (٤/ ٣٣٦)، والصَّغير (٥٩٦)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٥٧) وغيرهم، من طريق سليمان بن قَرْم عن أبي يحيى القتَّات عن مجاهدٍ عن جابر به. وفي إسناده سليمان بن قَرْم التَّميمي، وأبويحيى القتَّات الكوفي، اسمه زاذان وقيل غير ذلك، وهما ضعيفان. يُنْظَر: تهذيب الكمال (١٢/ ٥١) و (٣٤/ ٤٠٢)، والميزان للذَّهبي، (٢/ ٢١٩) و (٤/ ٥٨٦).
(٣) "قال" ليست في س.

<<  <  ج: ص:  >  >>