للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّوم.

والفِطر في السَّفر إمَّا واجبٌ عند طائفةٍ من السَّلف والخلف (١).

أوأنَّه (٢) أفضل من الصَّوم عند غيرهم (٣).

أوهما سواءٌ (٤).

أوالصَّوم أفضل منه ـ لمن لا (٥) يشقُّ عليه ـ عند آخرين (٦).


(١) هو مروِيٌّ عن عمر، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وابن المسيب، وعطاء، وغيرهم، والظَّاهريَّة. كما في: المحلَّى لابن حزم (٦/ ٢٤٣، ٢٥٦ - ٢٥٨)، والاستذكار (١٠/ ٧٩)، والمجموع للنَّووي (٦/ ٢٧١).
(٢) س وهـ وط: "وأنه".
(٣) هو مروِيٌّ عن ابن عمر، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وقتادة، والأوزاعي، وابن الماجشون، وابن راهويه، وأحمد. كما في: المحلَّى (٦/ ٢٤٧)، والاستذكار (١٠/ ٧٩)، والمجموع (٦/ ٢٧١).
(٤) هو محكيٌّ عن الشافعي، وإسماعيل بن عليَّة. كما في: الاستذكار (١٠/ ٧٩).
(٥) ض وس: "لئلا".
(٦) قاله عثمان بن أبي العاص، وأنس، وحذيفة، وعروة، والأسود، وابن جبير، والنخعي، والفضيل، وأبو حنيفة، ومالك، والثوري، وابن المبارك، وأبوثور، وابن المنذر، والشافعيَّة. كما في: المحلَّى (٦/ ٢٤٧)، والاستذكار (١٠/ ٧٩)، والمجموع (٦/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>