للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الرزَّاق (١): عن الثَّوري (٢) عن ليث عن مجاهد قال: سأل (٣) رجلٌ ابنَ عباس، فقال: رجلٌ يصوم النَّهار ويقوم اللَّيل، لا يشهد جمعةً ولا جماعةً؟ فقال ابن عباسٍ: «هو في النَّار». ثم جاء الغد، فسأله عن ذلك، فقال: «هو في النَّار». قال: فاختلف إليه قريبًا من شهرٍ يسأله (٤) عن ذلك ويقول ابن عباس: «هو في النَّار».

فهذه نصوص الصَّحابة كما تراها صِحَّةً وشهرةً وانتشارًا، ولم يجئ عن صحابيٍّ واحدٍ خلاف ذلك. وكلٌّ من هذه الآثار دليلٌ مستقلٌّ في المسألة لو كان وحده (٥)، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟! وبالله التَّوفيق.

فصْلٌ

وأمَّا المسألة الثَّامنة (٦)، وهي: هل الجماعة شرْطٌ في صِحَّة الصَّلاة أم لا؟ فاختلف الموجبون لها في ذلك، على قولين:


(١) حديث (١٩٩٠). وأخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٧).
(٢) «عن الثوري» سقطت من هـ وط.
(٣) هـ: «فسأل».
(٤) هـ: «فسأله».
(٥) «لو كان وحده» سقطت من س.
(٦) هـ: «الثامن». ض وط: «السابعة». وتقدَّم كونه غلطًا متواليًا في العد.

<<  <  ج: ص:  >  >>