للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوِّز للرجل أنْ يخرج من المسجد وقد أخذ المؤذِّن في إقامة الصَّلاة، بل يجوِّز له أن يجلس فلا يصلِّي مع الإمام والجماعة، فإذا صلَّوا قام (١) فصلَّى وحده! ولو رأى رسول الله وأصحابه من يفعل هذا لأنكروا (٢) عليه غاية الإنكار.

بل قد أنْكَرَ ما هو دون هذا، وهو (٣) على مَنْ لا يصلِّي مع الجماعة اكتفاءً بصلاته في رَحْلِه، وقال: «مالَكَ لا (٤) تصلِّي معنا؟ ألسْتَ برجلٍ مسلمٍ؟» (٥).

وأَمَرَ بالصَّلاة في الجماعة لمن صلَّى ثُمَّ أتى مسجد الجماعة، فقال: «إذا صلَّيْتُما في رحالكما (٦) ثُمَّ أتيتما مسجد جماعةٍ فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما (٧) نافلة» (٨).

الدَّليل الثَّاني عشر: إجماع الصَّحابة ، ونحن نذكر


(١) س: «أقام».
(٢) س: «لأنكر».
(٣) «وهو» ليست في ض.
(٤) ط وس: «ألا».
(٥) تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/٧٧).
(٦) س: «رحالكم».
(٧) ط: «لكم».
(٨) سيأتي تخريجه قريبًا (ص/٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>