للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثَّقفي قال: قَدِم وفد ثقيفٍ على رسول الله ، فجعلوا يسألونه، فلم يصلِّ يومئذٍ الظهر إلَّا مع العصر .. " إلى آخره.

فقد تقدَّم جواب هذا وأمثاله مرارًا، وأنَّ هذا التَّأخير كان طاعةً لله تعالى وقُربةً. وغايته أنَّه جمع بين الصَّلاتين (١) لشغلٍ مهمٍّ من أمور المسلمين، فكيف يصحُّ إلحاق تأخير المتعدِّي لحدود الله به؟

ولقد ضعفت مسألةٌ تُنْصَر بمثل هذا!

قوله: "وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدًا مذكورًا عند الجمهور في الكبائر".

فيُقَال: يالله العجب! وهل تَقْبَل هذا المسألة نِزاعًا؟ وهل ذلك إلَّا من أعظم الكبائر، وقد جعل رسول الله تفويت صلاة العصر محبِطًا للعمل!

فأيُّ كبيرةٍ تقوى على إحباط العمل سوى تفويت الصلاة!

وقد قال عمر بن الخطاب : "الجمع بين الصَّلاتين من غير عذرٍ من (٢) الكبائر" (٣). ولم يخالفه صحابيٌّ واحد في ذلك، بل الآثار الثابتة عن الصحابة كلُّها توافق ذلك.


(١) س: "صلاتين".
(٢) هـ: "كبيرة من".
(٣) تقدم تخريجه (ص/١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>