للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "السُّنن" كلِّها (١)، من حديث أبي الجَعْد الضَّمْري (٢) ـ وله صحبةٌ ـ: أنَّ النَّبيَّ Object قال: "مَنْ ترك ثلاث جُمَعٍ تهاونًا طبع الله على قلبه". ورواه الإمام أحمد من حديث جابرٍ (٣).

وأخطأ على الشَّافعي من نسب إليه القول بأنَّ صلاة الجمعة فرضٌ على الكفاية، إذا قام بها قومٌ سقطت عن الباقين؛ فلم يقل الشَّافعي هذا قطُّ، وإنَّما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد: إنَّها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة (٤).

بل هذا نصٌّ من الشَّافعي أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان.


(١) أبو داود (١٠٥٢)، والنَّسائي (١٣٧٠)، والترمذي (٥٠٠)، وابن ماجه (١١٢٥)، من طريق محمد بن عَمْرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري به. حسَّنه الترمذي وقال: "لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث محمد ابن عَمْرو"، ثم نقل قول البخاري: "لا أعرف له عن النَّبيِّ Object إلَّا هذا الحديث". وصحَّحه ابن حبان (٢٧٨٦) والحاكم (١/ ٤١٥) وابن السَّكن كما في التلخيص الحبير (٢/ ٥٢).
(٢) ض وس: "ابن الجعد"، ط: "الضميري". وأبوالجعد صحابيٌّ اسمه: أدْرع، وقيل: عَمْرو بن بكر، وقيل: جنادة، وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عن اسمه فلم يعرفه. تُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٣/ ١٨٨)، والإصابة لابن حجر (٧/ ٦٥).
(٣) المسند (٣/ ٣٣٢).
(٤) بنحوه في الأم (٢/ ٥١٨) قال: "ولا أرخِّص لأحدٍ في ترك حضور العيدين ممَّن تلزمه الجمعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>