للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتقض هذا بنفي القبول عن صلاة العبد الآبق (١)، وشارب الخمر أربعين يومًا (٢)؛ لأنَّ امتناع القبول هناك لارتكاب أمرٍ محرَّمٍ قارَنَ الصَّلاة فأبْطل أجرها.

قالوا: ولو صحَّت صلاة المنفرد لما قال ابن عباس: «إنَّه في النَّار».

قالوا: ولو صحَّت صلاتُه أيضًا لما كانت واجبةً؛ فإنَّه إنَّما تصحُّ (٣) عبادة من أدَّى ما أُمِرَ به. وقد ذكرنا من أدلَّة الوجوب ما فيه كفاية.

قال المصحِّحُون لها ــ وهم ثلاثة أقسام: قسمٌ يجعلها سُنَّةً، إنْ شاء فعلها وإنْ شاء تَرَكها. وقسمٌ يجعلها فرض (٤) كفايةٍ، إذا قام بها طائفةٌ سَقَطت عمَّن عداهم. وقسمٌ يقول: هي فرضٌ على الأعيان، وتصحُّ


(١) يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (٧٠) وغيره، من حديث جرير بن عبد الله البجلي: أنَّ النَّبيُّ قال: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة».
(٢) يشير إلى ما أخرجه أحمد (٢/ ١٧٦)، وابن ماجه (٣٣٧٧)، والنسائي (٥٦٧٣)، وابن حبَّان (٥٣٥٧)، والحاكم (١/ ٣٨٨)، وقال: «على شرط الشيخين»، وأخرجه في (٤/ ١٦٢) من طريق أخرى، وقال: «صحيح الإسناد»، كلهم من حديث عبد الله بن عمرو : أنَّ النَّبيَّ قال: «من شرب الخمر فسكر لم تقبل صلاته أربعين صباحًا .. » الحديث. وأخرجه الترمذي (١٨٦٢) من حديث ابن عمر ، وقال: «حديث حسنٌ».
(٣) هـ وط: «وأنه .. ». س وهـ وط: «يصح».
(٤) هـ: «فرضًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>