للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التِّرمذي: «هذا حديثٌ صحيحٌ» (١).

ورواه النَّسائي (٢)، ولفظه: «صلَّيْتُ خلف رسول الله فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف أبي بكرٍ فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف عمر فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف عثمان فلم يقنت، وصلَّيْتُ خلف عليٍّ فلم يقنت»، ثُمَّ قال: «يا بُنَيَّ، بِدْعةٌ!». فمَنْ كره القُنُوت في الفجر احتجَّ بهذه الأحاديث، وبقول أنسٍ: «ثُمَّ تَرَكه».

قالوا: فهو منسوخٌ. ومن استحبَّه قبل الرُّكوع فحُجَّتُه الآثار عن الصَّحابة والتَّابعين بذلك.

قال أبوداود الطَّيالسي: حدَّثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي مغفل (٣): «أنَّه قنت في الفجر قبل الركوع» (٤).

وقال مالكٌ (٥): عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنَّه كان يقنت في


(١) حديث (٤٠٢).
(٢) حديث (١٠٨٠).
(٣) كذا في هـ وط، وفي ض وس: «أبي معيل»!
(٤) لم أقف عليه في مسنده المطبوع!
(٥) في رواية أبي مصعب الزُّهري والقَعْنبي وسويد بن سعيد، عن مالك عن هشام بن عروة: أنَّ أباه كان لا يقنت في شيءٍ من الصلاة، ولا في الوتر، إلَّا أنَّه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الرَّكعة الآخرة إذا قضى قراءته». يُنْظَر: الموطأ برواياته الثمانية للهلالي (٢/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>