للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنوب (١) صفةٌ مِن صفاتها التي أوجبها الله عليها عن صفةٍ، فكيف ينوب زمانٌ عن (٢) زمانها الذي أوجبها الله فيه عنه؟

قالوا (٣): وقد دلَّ النَّص والإجماع على أنَّ من أخَّر الصلاة عن وقتها عمدًا أنَّها قد فاتته، كما قال النَّبيُّ : "من فاتته صلاة العصر فكأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه" (٤). وما فات فلا سبيل إلى إدراكه ألبتَّة، ولو أمكن أنْ يدرك لما سُمِّيَ فائتًا. وهذا ممَّا لا شكَّ فيه لغةً وعرفًا.

وكذلك هو في الشَّرع، وقد قال النَّبيُّ : "لا يفوت الحجُّ حتى يطلع (٥) الفجر من يوم عرفة (٦) " (٧). أفلا تراه جعله فائتًا بفوات وقتِهِ، لمَّا لم


(١) ض وس: "ينوب".
(٢) س: "غير".
(٣) بمعناه في: المحلَّى (٢/ ٢٣٨).
(٤) تقدَّم تخريجه (ص/١١٢) وأنه في الصحيحين.
(٥) ط: "تطلع .. ".
(٦) قوله: "يوم عرفة" كذا في كلِّ النسخ! وهو مخالف للفظ الرِّواية كما سيأتي تخريجها.
(٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٧٤) من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: "لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمعٍ". قال: قلتُ لعطاء: أبَلَغَك ذلك عن رسول الله ؟ قال عطاء: نعم.
قال الألباني في الإرواء (١٠٦٥): "هذا سندٌ صحيحٌ إنْ كان ابن جريجٍ سمعه من أبي الزُّبير؛ فإنَّه مدلِّسٌ. ومثلُه أبو الزبير أيضًا، لكنَّه قد سمعه من جابر، بدليل رواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>