للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: تُقْبَل (١) فيها بالنَّص والإجماع، وهي: ما (٢) إذا فاتته صلاة النَّهار بنومٍ أو نسيانٍ فصلَّاها باللَّيل، وعكسه.

كما ثبت في "الصَّحيحين" (٣)، من حديث أنس (٤) بن مالك عن النَّبيِّ أنَّه قال: "مَنْ نسِي صلاةً أو نام عنها فكفَّارتها أنْ يصلِّيها إذا ذَكَرها". واللَّفظ لمسلمٍ.

وروى مسلمٌ (٥)، عنه ــ أيضًا ـ قال: قال رسول الله : "إذا رَقَد أحدكم عن الصَّلاة أو غَفَل عنها فلْيُصلِّها إذا ذَكَرها؛ فإنَّ الله يقول: ﴿أَقِمِ (٦) الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه/١٤] ".

وفي "صحيح مسلمٍ" (٧)، عن أبي هريرة : أنَّ رسول الله حين قَفَل من غزوة (٨) خيبر سار ليلةً، حتى إذا أدْرَكَه الكَرَى عَرَّس، وقال لبلال: "اكْلَأْ لنا اللَّيل". فصلَّى بلالٌ ما قُدِّر له، ونام رسول الله


(١) هـ وط: "يقبل".
(٢) "ما" ليست في ض.
(٣) البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
(٤) ض: "عن أنس .. ".
(٥) حديث (٦٨٤).
(٦) كذا: ﴿أَقِمِ﴾ دون واو، في لفظ الحديث عند مسلم. وفي رواية عنده: (وأقم).
(٧) حديث (٦٨٠).
(٨) "حين" ليست في ض، وفي هـ: " .. عن غزوة".

<<  <  ج: ص:  >  >>