للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول الإسلام وآخره (١)، وكُلُّ شيءٍ ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه.

قال الإمام أحمد: كُلُّ شيءٍ يذهب آخره فقد ذهب جميعُه. فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينُه (٢).

والمقصودُ أنَّ حديث عبد الله بن مسعود : "لا يحلُّ دمُ امرءٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ؛ الثَّيِّب الزَّاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدِيْنه" (٣) = من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة.

فصْلٌ

واختلف القائلون بقتله في مسائل:

أحدها: أنَّه هل يُسْتَتاب أم لا؟

فالمشهور أنَّه يُسْتَتاب، فإنْ تاب تُرِك، وإلَّا قُتِل. هذا قول الشَّافعي (٤)، وأحمد (٥)، وأحد القولين في مذهب مالك (٦).


(١) بعده زيادة في هـ وط: "فإذا ذهب أوَّله وآخره فقد ذهب جميعُهُ".
(٢) بنحوه في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢/ ٣٥٢).
(٣) تقدَّم (ص/٨).
(٣) يُنْظَر: الأم (٢/ ٥٦٤)، والمجموع للنَّووي (٣/ ١٧).
(٤) يُنْظَر: الكافي لابن قدامة (١/ ٢٠٠)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٢٨).
(٥) يُنْظَر: الذَّخيرة للقرافي (٢/ ٤٨٤)، والتَّمهيد لابن عبد البر (٤/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>