للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: فإنَّ هذه المباني من حقوق الإسلام، والنَّبيُّ لم يُؤْمَر برفع القِتَال إلَّا عمَّن التزم كلمة الشهادة وحقَّها، وأخبر أنَّ عِصمة الدَّم لا تثبت إلَّا بحقِّ الإسلام؛ فهذا القتال للفئة الممتنعة.

والقتل للواحد المقدور عليه إنَّما هو لترك (١) حقوق الكلمة وشرائع الإسلام، وهذا أصحُّ الأقوال.

والرِّواية الثَّانية: لا يُقتل بترك غير الصَّلاة؛ لأنَّ الصَّلاة عبادة بدنيَّة لا تدخلها (٢) النِّيابة بحال، والصَّوم والحج والزَّكاة (٣) تدخلها النِّيابة، ولقول عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب محمَّدٍ لا يَرَوْن شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ إلَّا الصَّلاة" (٤).

ولأنَّ الصَّلاة قد اختصَّت من سائر (٥) الأعمال بخصائص ليست


(١) س: "كترك".
(٢) ض: "يدخلها"، وكذا في الموضع التالي.
(٣) ط: "والحج والصوم والزكاة".
(٤) أخرجه الترمذي (٢٦٢٢)، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٩٤٨) من طريق بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٢) من طريق بشرٍ عن الجريري لكنه جعله عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، وصحَّحه، وقال الذهبي: "إسناده صالحٌ"، وصحَّحه الألباني في الصَّحيحة ضمن الحديث (٨٧).
(٥) س: "من بين سائر".

<<  <  ج: ص:  >  >>