للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتارك الركن (١) والشَّرط المجمع عليه.

ووجه قول أبي البركات: أنَّه لا يُبَاح الدَّم بترك المختلف في وجوبه، وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه. وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول؛ فإنَّ تارك ذلك عازمٌ وجازمٌ على الإتيان بصلاةٍ باطلةٍ، فهو كما (٢) لو ترك مُجْمَعًا عليه. وللمسألة غورٌ بعيدٌ يتعلَّق بأصول الإيمان، وأنَّه من أعمال القلوب واعتقادها.

فصْلٌ في حكم تارك الجمعة

روى مسلمٌ في "صحيحه" (٣) من حديث ابن مسعود: أنَّ النَّبيَّ قال لقومٍ يتخلَّفُون عن الجمعة: "لقد همَمْت أنْ آمر رجلًا يصلِّي بالنَّاس، ثم أحرِّق على رجالٍ يتخلَّفون عن الجمعة بيوتهم".

وعن أبي هريرة (٤) وابن عمر أنَّهما سمعا رسول الله يقول على أعواد مِنبره: "لينتهينَّ أقوامٌ عن وَدْعهم الجمعات، أوليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين"، رواه مسلم في "صحيحه" (٥).


(١) ض وهـ وط: "كتارك الزَّكاة".
(٢) س: "فهو فيها كما".
(٣) حديث (٦٥٢).
(٤) هـ: "أبي برزة". وليس في مسلم غير حديث أبي هريرة وابن عمر.
(٥) حديث (٨٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>