للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما (١): له فعلها في بيته. وبذلك قالت الحنفيَّة (٢)، والمالكيَّة (٣)، وهو أحد الوجهين للشَّافعية (٤).

والثَّانية (٥): ليس له فعلها في البيت إلَّا من عُذرٍ.

وفي المسألة قول ثالثٌ: أنَّ (٦) فعلها في المساجد فرض كفاية. وهو الوجه الثَّاني (٧) لأصحاب الشَّافعي.

فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَّذَيْن (٨) صلَّيا في رِحَالهما؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ نَدَبَهما إلى فعلِها (٩) في المسجد، ولم ينكر عليهما فعلها (١٠) في رِحَالهما.

وكذلك حديث محجن بن الأدرع، وحديث عبد الله بن عمر. وقد


(١) هـ وط: «أحدهما».
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٤)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٨).
(٣) الشرح الكبير للدَّردير (١/ ٣٢٠)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧).
(٤) البيان للعمراني (٢/ ٣٦٣)، ومغني المحتاج (١/ ٢٣٠).
(٥) هـ وط: «والثاني».
(٦) «أن» ليست في هـ وط.
(٧) س: «الذي».
(٨) هـ: «اللَّذان».
(٩) ط: «فعلهما».
(١٠) س: «فعلهما».

<<  <  ج: ص:  >  >>