للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى، ثُمَّ يرفع رأسه مكبِّرًا، وينهض على صدور قَدَمَيه، معتمدًا على رُكْبَتيه وفَخِذيه (١).

وقال مالك بن الحويرث: «كان رسول الله إذا كان (٢) في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» (٣). فهذه تُسَمَّى جلسة الاستراحة، ولا ريب أنَّه فعلها، ولكن هل فَعَلها على أنَّها من سنن الصَّلاة وهيئاتها كالتَّجافي وغيره، أو لحاجته إليها لما أسنَّ وأخذه اللَّحم؟ وهذا الثَّاني أظهر؛ لوجهين:

أحدهما: أنَّ فيه جمعًا بينه وبين حديث وائل بن حجر (٤)، وأبي هريرة: «أنَّه كان ينهض على صدور قدميه».

الثَّاني: أنَّ الصَّحابة الذين كانوا أحرص النَّاس على مشاهدة أفعاله


(١) أخرجه الترمذي (٢٨٨) من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: «كان النَّبيُّ ينهض في الصَّلاة على صدور قدميه». قال الترمذي: «وخالد بن إلياس هو ضعيفٌ عند أهل الحديث». وضعَّفه الألباني في الإرواء (٣٦٢).
(٢) ض: «إذا نهض».
(٣) أخرجه البخاري (٨٢٣).
(٤) أخرجه أبوداود (٧٣٦) من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبيِّ : «وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه». وقد تقدَّم أنَّ عبد الجبَّار لم يدرك أباه.

<<  <  ج: ص:  >  >>